ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات منطقة طريق الجديدة للخدمات الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9044 تاريخ 8/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات منطقة طريق الجديدة للخدمات الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ طريق الجديدة ـ شارع الفاكهاني ـ بناية مكوك ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية قدرات المرأة الحرفية والاجتماعية وتثقيفها في الشؤون الصحية والتربوية والاجتماعية ومساعدة الأرامل والمحتاجين والأيتام. 2 ـ العمل على إنشاء العلم والثقافة وإنماء روح التعاون بين نساء الطريق الجديدة من أجل خدمة المجتمع. 3 ـ تنظيم دورات وندوات ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خديجة عبد اللطيف وتوات وفاء فاروق قرانوح شاديه إبراهيم يموت مهى محمد حسان أوطه باشي سهيلة أحمد قبرصلي زينه محمد علي البغدادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينة محمد علي البغدادي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت