All legislation

علم وخبر Notice of association No. 136 20/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل أبو لطيف في لبنان والمهجر» مركزها: عيحا ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
136
Date
20/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2266-2267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 136 تاريخ 20/04/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل أبو لطيف في لبنان والمهجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4873 تاريخ 27/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل أبو لطيف في لبنان والمهجر». مركزها: عيحا ـ ملك أبو لطيف ـ قضاء راشيا. غايتها: ـ تعمل الجمعية على: 1 ـ إعداد الدراسات والاحصائيات لأفراد العائلة في لبنان والمهجر. 2 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية والمهنية لأبناء العائلة عبر إقامة مركز صحي واجتماعي وتربوي ومهني لمعالجة أبناء العائلة وتأهيل المعاقين والمسنين والاعتناء بالأم والطفل. 3 ـ إعداد النشرات والملصقات التوجيهية وإقامة المحاضرات والندوات التثقيفية والدورات التدريبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عزام سليمان قماش سلمان نواف شمس طارق محمود أبو لطيف طلال صياح أبو لطيف حمد سلمان أبو لطيف نظير عادل أبو لطيف حافظ جمال الدين غطاس مالك أمين أبو لطيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك أمين أبو لطيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت