ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة «توي ماركت التجارية»، بتاريخ 30 تشرين الثاني 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 نيسان 2006،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 3492/2006، تاريخ 21 شباط 2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند مقاعد وأريكة وطاولة صغيرة من لدائن قابلة للنفخ ومعدة للاستعمال من قبل الأطفال في معرض التسلية، في البند التعريفي 9503.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. أن الأصناف المعروض غير متقنة الصنع كأثاث، وغير معدة للاستعمال المديد كونها تفقد شكلها بمرد تفريغها من الهواء، وهي بهذه الصفة مستثناة من الفصل الرابع والتسعين استنادا إلى الملاحظة (1 ـ ك) من الفصل المذكور، ومشمولة بأحكام الفقرة الأولى من شروحات البند 95.03.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 20 نيسان 2006
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
شفيق مرعي
عضو مناوب
إدمون أبو خليل