The whole text

قرار رقم 112 تاريخ 29/03/2006 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن أما: ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. ـ أو بتعليق الترخيص بفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكليا. ـ أو إلغاء الترخيص إذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي بهدف تصحيح الوضع في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على نتيجة الكشف الحسي، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص. يعتبر الترخيص ساري المفعول، إذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء من الاستدعاء. ـ يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الإجراء، ويمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها بوجود مخالفة للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 3 من قرار رقم 112 تاريخ 29/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213636/article/3/