All legislation

قرار Decision No. 12 21/02/2006

اضافة لعبة كرة السلة لجمعية «نادي التضامن الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
21/02/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2282-2283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 21/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 442/أد تاريخ 7/9/1968 (ترخيص «نادي التضامن الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3416/د تاريخ 2/11/2005،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 7/11/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة لسلة لجمعية «نادي التضامن الرياضي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 442/أد تاريخ 7/9/1968، مركزها: الصفرا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي التضامن الرياضي»، والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة السلة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صودر هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت