All legislation

قرار Decision No. 9309 11/04/2006

شطب "انفستا" فايننشال بلاينغ سرفيز عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

Type
قرار · Decision
Number
9309
Date
11/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2283-2284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9309 تاريخ 11/04/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 9243 تاريخ 124/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2006،

وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار الرابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/9/2005،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 29/3/2006 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/36/2005 تاريخ 26/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 4.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه