المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 4.
قرار Decision No. 9309 11/04/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 9243 تاريخ 124/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2006،
وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار الرابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/9/2005،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 29/3/2006 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/36/2005 تاريخ 26/10/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 4.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه