المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 43.
قرار Decision No. 9310 11/04/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
بناء على القرار رقم 9242 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/36/2005 تاريخ 26/10/2005،
وبناء على القرار الرابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/9/2005،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 29/3/2006 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 43.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه