All legislation

مرسوم Decree No. 16826 28/04/2006

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2006 إلى مجلس الإنماء والإعمار خاص بإنشاء مدارس دير بابا ودير عمار وتعلبايا الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
16826
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2293-2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16826 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 159/1 تاريخ 27/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2005 والمدور إلى موازنة العام 2006 والبالغة قيمته /3.130.000.000/ل.ل. فقط ثلاث مليارات ومائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 107 ـ دراسات، انشاءات، ترميم، صيانة، إضافة طوابق، تجهيزات مختلفة. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (إنشاء مدارس دير بابا ودير عمار وتعلبايا الرسمية). /3.130.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مليارات ومائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لانشاء مدارس دير بابا ودير عمار وتعلبايا الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني