المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية زحلة ـ معلقة لصالح وزارة العدل ـ قصر عدل زحلة، وهي عبارة عن مولد كهربائي مع تركيبه وتركيب داخون وخزان مازوت وكاتم صوت مع كافة التوصيلات اللازمة.
مرسوم Decree No. 16849 28/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية زحلة ـ معلقة لصالح وزارة العدل ـ قصر عدل زحلة، وهي عبارة عن مولد كهربائي مع تركيبه وتركيب داخون وخزان مازوت وكاتم صوت مع كافة التوصيلات اللازمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور