All legislation

مرسوم Decree No. 16849 28/04/2006

قبول هبة مقدمة من بلدية زحلة ـ معلقة لصالح وزارة العدل ـ قصر عدل زحلة ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
16849
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2298-2299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16849 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية زحلة ـ معلقة لصالح وزارة العدل ـ قصر عدل زحلة، وهي عبارة عن مولد كهربائي مع تركيبه وتركيب داخون وخزان مازوت وكاتم صوت مع كافة التوصيلات اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور