All legislation

مرسوم Decree No. 16843 28/04/2006

إنشاء «اتحاد بلديات جبل الريحان» قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
16843
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16843 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئ في قضاء جزين، محافظة لبنان الجنوبي اتحاد بلديات يدعو «اتحاد بلديات جبل الريحان».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 810 / 2008 )

مادة 1:

يشمل نطاق هذا الاتحاد البلديات التالية: الريحان، العيشية، عرمتي، سجد ، اللويزه ومليخ ويكون مركزه بلدة الريحان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت