المادة 1
مادة 1: انشئ في قضاء جزين، محافظة لبنان الجنوبي اتحاد بلديات يدعو «اتحاد بلديات جبل الريحان».
مرسوم Decree No. 16843 28/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئ في قضاء جزين، محافظة لبنان الجنوبي اتحاد بلديات يدعو «اتحاد بلديات جبل الريحان».
(عدلت بموجب مرسوم 810 / 2008 )
مادة 1:
يشمل نطاق هذا الاتحاد البلديات التالية: الريحان، العيشية، عرمتي، سجد ، اللويزه ومليخ ويكون مركزه بلدة الريحان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت