المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات بدبا، بشمزين ودده في قضاء الكورة إلى اتحاد بلديات الكورة ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 16844 28/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (إنشاء اتحاد بلديات الكورة)،
بناء على قرار بلدية بدبا رقم 19/2004 تاريخ 9/9/2004،
بناء على قرار بلدية بشمزين رقم 2أ تاريخ 30/1/2005،
بناء على قرار بلدية دده رقم 130 تاريخ 27/12/2004،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات بدبا، بشمزين ودده في قضاء الكورة إلى اتحاد بلديات الكورة ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت