All legislation

مرسوم Decree No. 16844 28/04/2006

ضم بلديات بدبا، بشمزين ودده قضاء الكورة إلى اتحاد بلديات الكورة قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
16844
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2302-2303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16844 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (إنشاء اتحاد بلديات الكورة)،

بناء على قرار بلدية بدبا رقم 19/2004 تاريخ 9/9/2004،

بناء على قرار بلدية بشمزين رقم 2أ تاريخ 30/1/2005،

بناء على قرار بلدية دده رقم 130 تاريخ 27/12/2004،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات بدبا، بشمزين ودده في قضاء الكورة إلى اتحاد بلديات الكورة ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت