إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995 (تصديق تخطيطات وإلغاء بعض التخطيطات في جادة اللواء فؤاد شهاب (الحلقة التجارية) وفي بعض متفرعاتها في مناطق الصيفي وزقاق البلاط وميناء الحصن (مدينة بيروت)،
بناء على القرارين رقم 336 تاريخ 23/3/2004 ورقم 983 تاريخ 5/11/2004 الصادرين عن مجلس بلدية بيروت بالموافقة على إلغاء التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995 عن العقارات رقم 300 ـ 301 ـ 307 ـ 312 ـ 907 و914 من منطقة الصيفي العقارية،
بناء على قراري مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 1088/2004/أ تاريخ 1/9/2004، ورقم 849/2005/أ تاريخ 5/7/2005،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ3/11/2004 محضر رقم 46،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995 القاضي بتصديق تخطيطات وإلغاء بعض التخطيطات في جادة اللواء فؤاد شهاب (الحلقة التجارية) وفي بعض متفرعاتها في مناطق الصيفي وزقاق البلاط وميناء الحصن (مدينة بيروت) بحيث يلغى منه استملاك العقارات ذات الأرقام 300 ـ 301 ـ 307 ـ 312 ـ 907 و914 من منطقة الصيفي العقارية.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995 عن الصحائف العينية العائدة للعقارات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت