إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 (الترخيص لشركة التطوير السياحي والعقاري بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة قرطبون العقارية)،
بناء على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة التطوير السياحي والعقاري ش.م.ل. بتاريخ 30/11/2005 بشأن إلغاء الترخيص المشار إليه أعلاه،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 434/99 ـ 2000 تاريخ 7/9/2000 بشأن وقف تنفيذ المرسوم المشار إليه أعلاه،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 المتعلق بالترخيص لشركة التطوير السياحي والعقاري بإشغال واستثمار مساحة /32122/م2 (اثنتان وثلاثون ألف وماية واثنان وعشرون مترا مربعا) من الأملاك العمومية البحرية تجاه عقارها رقم 169 من منطقة قرطبون العقارية (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور