All legislation

مرسوم Decree No. 16799 28/04/2006

إلغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة زحلة أراضي العقارية (قضاء: زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
16799
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2311-2312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16799 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 (التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة زحلة ـ معلقة وضواحيها)،

بناء على قرار بلدية زحلة رقم ـ 372 ـ تاريخ 12/12/2003،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 25/6/2004 محضر رقم ـ 27 ـ،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996، المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة زحلة أراضي العقارية (قضاء: زحلة).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 عن صحيفة العقار رقم 2149 من منطقة زحلة أراضي العقارية الذي ألغي التخطيط المصدق عنه بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي