المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996، المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة زحلة أراضي العقارية (قضاء: زحلة).
مرسوم Decree No. 16799 28/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 (التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة زحلة ـ معلقة وضواحيها)،
بناء على قرار بلدية زحلة رقم ـ 372 ـ تاريخ 12/12/2003،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 25/6/2004 محضر رقم ـ 27 ـ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996، المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة زحلة أراضي العقارية (قضاء: زحلة).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 عن صحيفة العقار رقم 2149 من منطقة زحلة أراضي العقارية الذي ألغي التخطيط المصدق عنه بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي