All legislation

مرسوم Decree No. 16801 28/04/2006

تعديل التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لقسم من منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا) المصدق بموجب المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 المعدل بالمرسوم رقم 9770 تاريخ 21/1/1967

Type
مرسوم · Decree
Number
16801
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2312-2313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16801 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية، البرامية، عبرا، مجدليون، الصالحية، حار صيدا وبقسطا في قضاء صيدا) والمعدل بموجب المرسوم رقم 9770 تاريخ 21/1/1997 (تعديل حدود مناطق ارتفاقية في منطقتي عبرا ومجدليون العقاريتين)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية مجدليون رقم 32 تاريخ 24/9/2004،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 12/1/2005 ـ المحضر رقم 3،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 المعدل بالمرسوم رقم 9770 تاريخ 21/1/1997، والمحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ أ وذلك وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1 بحيث أصبح هذا القسم خاضعا لنظام المنطقة E وشروطها العامة والخاصة المصدقة بنفس المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي