إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية، البرامية، عبرا، مجدليون، الصالحية، حار صيدا وبقسطا في قضاء صيدا) والمعدل بموجب المرسوم رقم 9770 تاريخ 21/1/1997 (تعديل حدود مناطق ارتفاقية في منطقتي عبرا ومجدليون العقاريتين)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية مجدليون رقم 32 تاريخ 24/9/2004،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 12/1/2005 ـ المحضر رقم 3،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 المعدل بالمرسوم رقم 9770 تاريخ 21/1/1997، والمحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ أ وذلك وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1 بحيث أصبح هذا القسم خاضعا لنظام المنطقة E وشروطها العامة والخاصة المصدقة بنفس المرسوم.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي