ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
وبعد الاطلاع على قراري بلدية بعاصير رقم 12/م تاريخ 12/7/2003 ورقم 17/م تاريخ 8/11/2003،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 6/10/2003 محضر رقم ـ 47 ـ وتاريخ 17/12/2003 محضر رقم ـ 59 ـ وتاريخ 23/2/2004 محضر رقم ـ 8 ـ وتاريخ 19/5/2004 محضر رقم ـ 22 ـ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخضع القسم من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف) المبين على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 4000/1، لنظام البناء التالي: ـ معدل الاستثمار السطحي: 30% (ثلاثون بالمائة). ـ عامل الاستثمار العام: 60% (ستون بالمئة). ـ عدد الطوابق: 2 (طابقين) ـ الارتفاع الأقصى: 9.5م (تسعة أمتار ونصف). ـ التراجع عن الطرقات: وفقا لمرسوم التخطيط والتراجع. ـ التراجعات الجانبية والخلفية: 5م. (خمسة أمتار). ـ المساحة الدنيا للافراز 1200م2 (ألف ومئتي متر مربع). الواجهة الدنيا والعمق الأدنى: 25م. (خمسة وعشرون مترا). ـ القطع الموجودة الصالحة للبناء: * المساحة الدنيا بعد التخطيط: 500م2 (خمسمائة متر مربع). * الواجهة الدنيا والعمق الأدنى: 15م. (خمسة عشر مترا). * يسمح ببناء طابق سفلي واحد على أن لا تتجاوز مساحته المسقط الأفقي لأكبر طابق علوي مهما كانت وجهة استعماله، باستثناء الممرات السفلية إلى المرائب شرط أن لا يزيد عرض هذه الممرات على العرض القانوني.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي