All legislation

مرسوم Decree No. 16802 28/04/2006

تصديق نظام خاص للبناء لقسم من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
16802
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2313-2314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16802 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

وبعد الاطلاع على قراري بلدية بعاصير رقم 12/م تاريخ 12/7/2003 ورقم 17/م تاريخ 8/11/2003،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 6/10/2003 محضر رقم ـ 47 ـ وتاريخ 17/12/2003 محضر رقم ـ 59 ـ وتاريخ 23/2/2004 محضر رقم ـ 8 ـ وتاريخ 19/5/2004 محضر رقم ـ 22 ـ،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخضع القسم من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف) المبين على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 4000/1، لنظام البناء التالي: ـ معدل الاستثمار السطحي: 30% (ثلاثون بالمائة). ـ عامل الاستثمار العام: 60% (ستون بالمئة). ـ عدد الطوابق: 2 (طابقين) ـ الارتفاع الأقصى: 9.5م (تسعة أمتار ونصف). ـ التراجع عن الطرقات: وفقا لمرسوم التخطيط والتراجع. ـ التراجعات الجانبية والخلفية: 5م. (خمسة أمتار). ـ المساحة الدنيا للافراز 1200م2 (ألف ومئتي متر مربع). الواجهة الدنيا والعمق الأدنى: 25م. (خمسة وعشرون مترا). ـ القطع الموجودة الصالحة للبناء: * المساحة الدنيا بعد التخطيط: 500م2 (خمسمائة متر مربع). * الواجهة الدنيا والعمق الأدنى: 15م. (خمسة عشر مترا). * يسمح ببناء طابق سفلي واحد على أن لا تتجاوز مساحته المسقط الأفقي لأكبر طابق علوي مهما كانت وجهة استعماله، باستثناء الممرات السفلية إلى المرائب شرط أن لا يزيد عرض هذه الممرات على العرض القانوني.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي