All legislation

مرسوم Decree No. 16803 28/04/2006

إلغاء المرسوم 2395 تاريخ 7/2/2000 القاضي بتصديق تخطيط طريق المدرسة الرسمية في النبي شيت ـ طريق النبي شيت ـ سرعين ـ النبي شيت ـ جنتا

Type
مرسوم · Decree
Number
16803
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2314-2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16803 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة إلغاء المرسوم رقم 2395 تاريخ 7/2/2000 القاضي بتصديق تخطيط طريق المدرسة الرسمية في النبي شيت ـ طريق النبي شيت ـ سرعين ـ النبي شيت ـ جنتا، لأسباب اقتصادية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2395 تاريخ 7/2/2000 القاضي بتصديق تخطيط طريق المدرسة الرسمية في النبي شيت ـ طريق النبي شيت ـ سرعين ـ النبي شيت ـ جنتا.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 2395 تاريخ 7/2/2000 الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك والجدول المصدقين بالمرسوم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي