المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2395 تاريخ 7/2/2000 القاضي بتصديق تخطيط طريق المدرسة الرسمية في النبي شيت ـ طريق النبي شيت ـ سرعين ـ النبي شيت ـ جنتا.
مرسوم Decree No. 16803 28/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة إلغاء المرسوم رقم 2395 تاريخ 7/2/2000 القاضي بتصديق تخطيط طريق المدرسة الرسمية في النبي شيت ـ طريق النبي شيت ـ سرعين ـ النبي شيت ـ جنتا، لأسباب اقتصادية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2395 تاريخ 7/2/2000 القاضي بتصديق تخطيط طريق المدرسة الرسمية في النبي شيت ـ طريق النبي شيت ـ سرعين ـ النبي شيت ـ جنتا.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 2395 تاريخ 7/2/2000 الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك والجدول المصدقين بالمرسوم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي