المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /5/ آليات. (انظر الجدول)
مرسوم Decree No. 16804 28/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /5/ آليات. (انظر الجدول)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور