المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /77.683.000/ل.ل. (سبعة وسبعون مليون وستماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. 77.683.000/ل.ل. اتفاقية بدل الأشغال بين وزارة التربية والتعليم العالي ووقف جامع بيت الفقس للطائفة السنية رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 782/2005 تاريخ 7/11/2005، (سبعة وسبعون مليون وستماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).