المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /11.250.000/ل.ل. (احد عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. 11.250.000/ل.ل. مصالحة بين وزارة الصحة العامة وشركة رضا للتجارة والخدمات رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 66/2006 تاريخ 6/2/2006، (احد عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).