المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /750.000.000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل الأول ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 257 ـ الاعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. /750.000.000/ل.ل. مساهمة مالية للاتحاد اللبناني لكرة السلة لتغطية نفقات معسكرات التدريب للمنتخب الوطني. (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).