All legislation

قرار Decision No. 1264 29/04/2006

كف يد مختار بلدة المرداشة وتكليف العضو الاختياري الوحيد للقيام بمهامه

Type
قرار · Decision
Number
1264
Date
29/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1264 تاريخ 29/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القرار الظني الصادر عن حضرة قاضي تحقيق الأول في بيروت رقم 100 تاريخ 8/10/2004،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 329/ش تاريخ 16/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكف يد مختار بلدة المرداشة ـ قضاء بعبدا السيد ميلاد حليم ضو، عن القيام بوظيفته بصورة مؤقتة، للأسباب أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف السيد سامي عبد الله البزعوني ـ العضو الاختياري الوحيد ـ القيام بمهام مختارية بلدة المرداشة، وحتى صدور قرار آخر يتعلق بهذا الشأن.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

29 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت