All legislation

علم وخبر Notice of association No. 144 25/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل حسن الخيرية» مركزها: عربصاليم ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
144
Date
25/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2342-2344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 144 تاريخ 25/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل حسن الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9179 تاريخ 8/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل حسن الخيرية». مركزها: عربصاليم ـ الشارع العام ـ ملك علي محمد علي حسن ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ التواصل والتفاعل ما بين أفراد العائلة والعائلات المنبثقة عنها. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي والعلمي والثقافي لأفراد العائلة. 3 ـ نبذ الخلافات ما بين أفراد العائلة، وما بينهم وبين أفراد العائلات الأخرى. 4 ـ التعاون ما بينهم وبين الجمعيات والروابط لما فيه المصلحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسين حسن علي أمين حسن محمد علي حسن د. حسن علي حسن حسن علي حسن علي محمد علي حسن عماد علي حسن محمود علي حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد علي حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت