All legislation

علم وخبر Notice of association No. 145 25/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية واحة السلام الاجتماعي الثقافي الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
145
Date
25/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2344-2345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 145 تاريخ 25/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية واحة السلام الاجتماعي الثقافي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21410 تاريخ 26/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية واحة السلام الاجتماعي الثقافي الخيرية». مركزها: طرابلس ـ الحدادين ـ طلعة الرفاعية ـ العقار رقم 336 ـ مقسم 3 ـ ملك إبراهيم محمد علي العتر. غايتها: 1 ـ دراسة أوضاع أبناء المدينة الاجتماعية واحتياجاتهم. 2 ـ نشر التربية والتعليم عبر إقامة مؤسسات تربوية. 3 ـ نشر الوعي الفكري. 4 ـ إقامة مستوصف يهتم بالعلاج الصحي وتأمين الدواء. 5 ـ القيام بالواجب اللازم عند حدوث وفاة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد وهيب فؤاد صفدي إبراهيم محمد علي العتر بسام أحمد خزعل محمد سليم مقداد عصام أحمد مرحبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بسام أحمد خزعل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت