All legislation

علم وخبر Notice of association No. 146 25/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العمل البلدي» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
146
Date
25/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2345-2346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 146 تاريخ 25/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العمل البلدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19788 تاريخ 8/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العمل البلدي». مركزها: حارة حريك ـ شارع دكاش ـ ملك محمد شري ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على تأهيل المجتمع الأهلي وتزويده بوعي إنمائي يساعده في أداء واجباته وتنفيذ التزاماته الاجتماعية في بلدته بصورة إيجابية، كما يساعد في تعزيز الثقة وروح التعاون فيما بينه وبين المجالس البلدية. 2 ـ التنسيق مع البلديات بما يتوافق مع أحكام القوانين والأنظمة توخيا لتحقيق الأهداف الأساسية في مجال التطور والإنماء للبلديات والقرى. 3 ـ عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية دورية غايتها التوجيه والإرشاد يتم فيها بحث ومناقشة مختلف المواضيع الإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فوزي قاسم بوزيد حسان حسن الموسوي أحمد محمد حاطوم قاسم محمود عليق أمين محمد شري محمد سعيد الخنسا قاسم محمد فرج محمد داود الحركه عبد الحليم عبد المحسن فضل الله حسن يوسف المقداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين محمد شري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت