All legislation

علم وخبر Notice of association No. 147 26/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «لجنة مهرجانات دوما الوطنية» مركزها: دوما ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
147
Date
26/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2346-2347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 147 تاريخ 26/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات دوما الوطنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6603 تاريخ 14/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات دوما الوطنية». مركزها: دوما ـ شارع السوق القديم ـ ملك بلدية دوما ـ قضاء البترون. غايتها: تقديم المساعدات الاجتماعية وإحياء التراث وإقامة المهرجانات الفنية والثقافية بعيدا عن أي عمل أو نشاط سياسي أو طائفي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنا نقولا جبرايل أيوب سليمى حسيب مسلم الياس وديع شلهوب انطوان بولس قسطنطين هنري فارس زغيب حياة اميل الحاج فارس غصن صوايا وجيه محمود نحلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ الياس وديع شلهوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت