All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 28/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة خريجي مدرسة جبل عامل المهنية» مركزها: الداودية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2348-2350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي مدرسة جبل عامل المهنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6579 تاريخ 14/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي مدرسة جبل عامل المهنية». مركزها: الداودية ـ بناية حرقوص ـ ملك خليل حسن عاصي ـ الطابق الثاني قبلي ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل الخريجين وتوثيق أواصر المحبة والاخوة والتعاون فيما بينهم. 2 ـ العمل على رعاية وتوجيه الطلاب والخريجين إلى اختصاصات بحسب حاجة سوق العمل. 3 ـ تأمين المنح التعليمية للخريجين ولا سيما المتفوقين منهم لمتابعة الدراسة الجامعية والتعليم العالي. 4 ـ إنشاء المراكز الثقافية والتربوية والفنية ـ ذات الصلة ـ ما يذكي روح الاستمرار والتواصل. 5 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والترفيهية والندوات والمحاضرات والمعارض الفنية. 6 ـ تعزيز الروابط وتقويتها بين الخريجين والمدرسة، والمساهمة في النشاطات التي تقوم بها بالتنسيق مع إدارتها. 7 ـ خدمة القضايا التربوية والاجتماعية وتنمية ورعاية المواهب في المجالات العلمية كافة. 8 ـ إعداد نشرة دورية عن نشاط الخريجين والمدرسة عبر إصدار مجلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسن خليفه مصطفى محمود فقيه يحيى إبراهيم دهيني عادل عبد الله سعد عبد الله عباس حسين عبد الله خليل حسن عاصي حسين أحمد علويه يوسف جميل غدار حسن محمد جواد جابر ماجد حيدر عليان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل حسن عاصي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت