The whole text

قرار رقم 71 تاريخ 13/04/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الفطر وتصريف إنتاج المواد الغذائية البلدية في بعلبك وجوارها م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: مدينة بعلبك وجوارها. مركزها: مدينة بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ زراعة الفطر وتسويقه. 2 ـ تصنيع وتسويق المواد الغذائية البلدية. 3 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج. 4 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 13/04/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213701/article/1/