المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المواطن» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فؤاد زكريا الحركه إلى اسم السيد وائل زيد الحجار، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 173 20/04/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 129 تاريخ 13/9/1987 (الترخيص بإصدار مطبوعة «المواطن»)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل تحت عدد 2118/2006 تاريخ 9/3/2006 والذي بموجبه تنازل السيد فؤاد زكريا الحركه عن ملكية مطبوعة «المواطن» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد وائل زيد الحجار.
بناء على الطلب المقدم من السيد وائل زيد الحجار والمسجل تحت رقم 890 تاريخ 16/3/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإضافة لغتين)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المواطن» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فؤاد زكريا الحركه إلى اسم السيد وائل زيد الحجار، اللبناني الجنسية.
مادة 2: تضاف اللغتان الفرنسية والإنكليزية إلى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة أصلا، ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يتحمل الصحافي جان ناصيف العمروي معلوف مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 2006 وزير الإعلام غازي العريضي