All legislation

قرار Decision No. 173 20/04/2006

نقل كامل ملكية مطبوعة «المواطن» الأسبوعية، غير السياسية وإضافة اللغتين الفرنسية والإنكليزية

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
20/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 20/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 129 تاريخ 13/9/1987 (الترخيص بإصدار مطبوعة «المواطن»)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل تحت عدد 2118/2006 تاريخ 9/3/2006 والذي بموجبه تنازل السيد فؤاد زكريا الحركه عن ملكية مطبوعة «المواطن» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد وائل زيد الحجار.

بناء على الطلب المقدم من السيد وائل زيد الحجار والمسجل تحت رقم 890 تاريخ 16/3/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإضافة لغتين)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المواطن» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فؤاد زكريا الحركه إلى اسم السيد وائل زيد الحجار، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغتان الفرنسية والإنكليزية إلى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة أصلا، ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي جان ناصيف العمروي معلوف مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2006 وزير الإعلام غازي العريضي