All legislation

مرسوم Decree No. 16872 05/05/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16872
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2360-2361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16872 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /26.538.000/ل.ل. سنة وعشرون مليون وخمسماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين . البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /5.040.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. تأمين نفقات التعويضات العائلية وبدل النقل لبعض المتعاملين الملحقين بمجلس الخدمة المدنية. /21.498.000/ل.ل.

المجموع العام /26.538.000/ل.ل. ستة وعشرون مليون وخمسماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور