All legislation

مرسوم Decree No. 16908 06/05/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16908
Date
06/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2362-2363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16908 تاريخ 06/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /90.000.000/ل.ل. (خمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء 1 الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /25.000.000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /96.000.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (يحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 9 ـ نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى. /24.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف. النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات. /80.000.000/ل.ل. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 9 ـ علاقات عامة أخرى. /90.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات مختلفة. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /200.000.000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني البند 228 ـ صيانة. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. /75.000.000/ل.ل.

/590.000.000/ل.ل. (خمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور