The whole text

مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 In force

المادة 12

المادة 12

لمحكمة الاستئناف، عند الاقتضاء، وقبل إصدار قرارها أن تتخذ ما تراه لازما من التدابير الإضافية، ومن ذلك:

1 ـ الاستماع إلى المحكوم عليه الذي يمكنه أن يطلب حضور محاميه أو ممثله القانوني.

2 ـ تكليف من تراه مناسبا من أهل الخبرة أو الاختصاص تقييم الوضع الصحي أو العائلي أو الاجتماعي أو المالي أو المهني للمحكوم عليه وتقديم تقرير بهذا الشأن.

3 ـ انتقال المحكمة بكامل أعضائها أو من تنتدبه منهم إلى السجن للتدقيق في وضع المحكوم عليه أو المستندات المتوافرة لدى السجن، ويجري تنظيم محضر بذلك يضم إلى الملف.

4 ـ دعوة كل من ترى مناسبا الاستماع إليه.

المادة 12 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213710/article/12/