المادة 15
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في قرارها من أغلاط مادية بحتة، كتابية كانت أم حسابية، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أو طلب صاحب المصلحة.
يعود للمحكمة، عند الاقتضاء، تفسير القرار الصادر عنها بناء على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. يصدر قرار التصحيح أو التفسير في غرفة المذاكرة ويبلغ إلى أصحاب العلاقة المذكورين في المادة الرابعة عشرة.