The whole text

مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 In force

المادة 15

المادة 15

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في قرارها من أغلاط مادية بحتة، كتابية كانت أم حسابية، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أو طلب صاحب المصلحة.

يعود للمحكمة، عند الاقتضاء، تفسير القرار الصادر عنها بناء على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. يصدر قرار التصحيح أو التفسير في غرفة المذاكرة ويبلغ إلى أصحاب العلاقة المذكورين في المادة الرابعة عشرة.

المادة 15 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213710/article/15/