المادة 19
يحق لمن يخضع للرقابة الاجتماعية أن يعترض أمام محكمة الاستئناف، على ما يطلب المساعد الاجتماعي تنفيذه أو التقيد به. أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ ما طلبه المساعد الاجتماعي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
لمحكمة الاستئناف أن تستمع إلى المعترض وإلى المساعد الاجتماعي عند الاقتضاء، وتبت بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام، ويكون قرارها نافذا بمجرد صدوره.