The whole text

مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 In force

المادة 19

المادة 19

يحق لمن يخضع للرقابة الاجتماعية أن يعترض أمام محكمة الاستئناف، على ما يطلب المساعد الاجتماعي تنفيذه أو التقيد به. أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ ما طلبه المساعد الاجتماعي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

لمحكمة الاستئناف أن تستمع إلى المعترض وإلى المساعد الاجتماعي عند الاقتضاء، وتبت بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام، ويكون قرارها نافذا بمجرد صدوره.

المادة 19 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213710/article/19/