المادة 2
للمحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية بمقتضى حكم مبرم، ممن تتوافر لديهم الشروط المنصوص عليها في القانون، أن يتقدم من اللجنة شخصيا أو بواسطة محاميه أو من يمثله قانونا، بطلب خطي لتخفيض العقوبة الجاري تنفيذها بحقه مرفقا بالمستندات المؤيدة للطلب. على المسؤول عن السجن أن يقترح تلقائيا على اللجنة تخفيض العقوبات لمن تتوافر فيهم الشروط القانونية من المحكوم عليهم، لا سيما من هم في الفئة الثالثة المحددة في القانون.