المادة 26
يحق لمن أسقط من منحة التخفيض، والذي تعذر على المحكمة سماعه لسبب المبين في المادة الرابعة والعشرين، أن يتقدم منها في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه إنفاذا لقرار الإسقاط، بمذكرة يضمنها ملاحظاته حول القرار والأسباب التي من شأنها أن تبرر الرجوع عنه، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذه.