المادة 4
لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكوم عليه أو محاميه أو ممثله القانوني، ومن أي مرجع قضائي أو إداري، إيداعه ما يراه ضروريا من مستندات تمكن اللجنة من البت بالطلب، ومن ذلك:
1 ـ نسخة عن ملف الدعوى التي صدر الحكم بنتيجتها.
2 ـ المستندات التي تفيد عن وضع المحكوم عليه العائلي والصحي والمالي والمهني.
3 ـ إفادة عن مصير الالزامات المدنية المحكوم بها وما تم تنفيذه منها وأسباب عدم التنفيذ.