المادة 9
تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع القرار رئيس اللجنة والأعضاء ويدون المخالف مخالفته ويوقعها.
مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 In force
تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع القرار رئيس اللجنة والأعضاء ويدون المخالف مخالفته ويوقعها.
المادة 9 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213710/article/9/