All legislation

مرسوم Decree No. 16883 05/05/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16883
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2370-2371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16883 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /22.171.000/ل.ل. اثنا وعشرون مليونا ومائة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الخارجية والمغتربين وشركة جناح ديفلوبمنت ش.م.ل. مالكة فندق بيروت ماريوت. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 740/2005 تاريخ 21/10/2005. /22.171.000/ل.ل. اثنا وعشرون مليونا ومائة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور