المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /22.171.000/ل.ل. اثنا وعشرون مليونا ومائة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الخارجية والمغتربين وشركة جناح ديفلوبمنت ش.م.ل. مالكة فندق بيروت ماريوت. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 740/2005 تاريخ 21/10/2005. /22.171.000/ل.ل. اثنا وعشرون مليونا ومائة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.