المادة 1
مادة 1: يستبدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16386 تاريخ 17/2/2006 والعائد للشاحنات 6 ّ 6 بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16869 02/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 16386 تاريخ 17/2/2006 (قبول هبة مقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،
وبما أنه تبين بنتيجة الكشف على الشاحنات موضوع المتسلسل رقم (34 ـ 37 ـ 44) من جدول الشاحنات 6 × 6 المرفق بالمرسوم المذكور أعلاه أن أرقام الهيكل بهذه الشاحنات مغايرة للأرقام المذكورة في الجدول المذكور،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستبدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16386 تاريخ 17/2/2006 والعائد للشاحنات 6 ّ 6 بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور