All legislation

مرسوم Decree No. 16869 02/05/2006

تصحيح خطأ مادي في المرسوم 16386 تاريخ 17/2/2006 (قبول هبة مقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي).

Type
مرسوم · Decree
Number
16869
Date
02/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2371-2373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16869 تاريخ 02/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 16386 تاريخ 17/2/2006 (قبول هبة مقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،

وبما أنه تبين بنتيجة الكشف على الشاحنات موضوع المتسلسل رقم (34 ـ 37 ـ 44) من جدول الشاحنات 6 × 6 المرفق بالمرسوم المذكور أعلاه أن أرقام الهيكل بهذه الشاحنات مغايرة للأرقام المذكورة في الجدول المذكور،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16386 تاريخ 17/2/2006 والعائد للشاحنات 6 ّ 6 بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور