المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /25.660.000/ل.ل. خمسة وعشرون مليون وستماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. تسديدا للاستحقاقات السنوية لمؤسسة التصنيف العالمية بما يعادل مليوني ين ياباني بموجب الفاتورة رقم 0511971 تاريخ 24/3/2006. /25.660.000/ل.ل. خمسة وعشرون مليون وستماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.