All legislation

مرسوم Decree No. 16877 05/05/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16877
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2380-2381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16877 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.840.000.000/ل.ل. ملياران وثمانماية وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى الجزء الثاني (أ): الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية مخصصة. /75.000.000/ل.ل. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 2 ـ تجهيزات فنية يدوية. /50.000.000/ل.ل. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /75.000.000/ل.ل. البند 226 ـ الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /250.000.000;2/ل.ل. إلى الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /60.000.000/ل.ل. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /300.000.000/ل.ل. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /30.000.000/ل.ل. المجموع العام /2.840.000.000/ل.ل. ملياران وثمانماية وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور