All legislation

مرسوم Decree No. 16878 05/05/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2006- على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16878
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2381-2383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16878 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 25/9/2003 المتعلق باستئجار مبنى لمالية جبل لبنان وأمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بعبدا،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /265.320.000/ل.ل. مائتان وخمسة وستون مليونا وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها (لزوم استئجار مبنى جديد لمالية محافظة جبل لبنان). /265.320.000/ل.ل. مائتان وخمسة وستون مليونا وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور