إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة القرية الفينيقية ش.م.ل. المسجل برقم 50/2006/أ تاريخ 4/4/2006 الذي يثبت أن ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة القرية الفينيقية ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 1501 ـ 1502 ـ 1503 و1519 من منطقة المرفأ العقارية البالغة مساحتها 19957 مترا مربعا والعقار رقم 1081 من منطقة الصيفي العقارية ومساحته 664 مترا مربعا جميعها في محافظة بيروت والغاية من التملك هي لتنفيذ مشاريع الشركة المعمارية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور