المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /29.988.000/ل.ل. (تسعة وعشرون مليون وتسعماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. 29.988.000/ل.ل. تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان رقم 130/2005 تاريخ 23/2/2006 العائد للسيدين سمير وبسام حاطوم. تسعة وعشرون مليون وتسعماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.