المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /13.002.000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليون وألفان ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. 13.002.000/ل.ل. بدل اشغال مبنى ثانوية عرمون الرسمية ما بين 1/1/2003 و31/12/2004 رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 521/2005 تاريخ 21/7/2005 ثلاثة عشر مليون وألفان ليرة لبنانية فقط لا غير.