All legislation

مرسوم Decree No. 16885 05/05/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) بأسم "مدرسة روضة النجاح".

Type
مرسوم · Decree
Number
16885
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16885 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسن عبد المنعم مرتضى وحسام ابراهيم رملاوي المسجل بالرقم 2188/12 تاريخ 6/9/2003 والمعدل بتاريخ 11/4/2005 والمتضمن طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في منطقة الشياح (قضاء بعبدا) باسم «روضة النجاح»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدين حسن عبد المنعم مرتضى المولود عام 1962 في النبطية (قضاء النبطية) وحسام ابراهيم رملاوي المولود عام: 1963 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل: الروضة والتعليم الابتدائي قبل الظهر، وللمتوسط والثانوي مساء، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا على العقارين رقم 2085 و6286 من منطقة الشياح العقارية باسم «مدرسة روضة النجاح». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني