المادة 1
مادة 1: أجيز للسيدين حسن عبد المنعم مرتضى المولود عام 1962 في النبطية (قضاء النبطية) وحسام ابراهيم رملاوي المولود عام: 1963 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل: الروضة والتعليم الابتدائي قبل الظهر، وللمتوسط والثانوي مساء، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا على العقارين رقم 2085 و6286 من منطقة الشياح العقارية باسم «مدرسة روضة النجاح». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.