إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التيسير والعون للتنمية الاجتماعية المسجل بالرقم 4913/12 تاريخ 16/9/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في دير عمار (قضاء المنية الضنية) باسم «مدرسة الفاروق النموذجية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية التيسير والعون للتنمية الاجتماعية مركزها في دير عمار (قضاء المنية الضنية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، خارجية ـ مختلطة على العقار رقم /527/ من منطقة دير عمار العقارية ملك السيد أحمد سالم محمد علي الدهيبي باسم «مدرسة الفاروق النموذجية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني