المادة 1
مادة 1: سحبت الإجازة المعطاة للسيد محمود سليم نجم بفتح مدرسة الصفاء في برج حمود (قضاء المتن) وذلك للأسباب المبينة في الحيثيات أعلاه.
مرسوم Decree No. 16887 05/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 12652 تاريخ 29/4/1963 (المتضمن الإجازة للسادة نايف ترحيني وعبد الأمير حسين غريب ومحمود سليم نجم بفتح مدرسة خاصة في برج حمود (قضاء المتن) على العقارين رقم 4477 و4719 باسم «مدرسة الصفاء»)،
بناء على المرسوم رقم 14962 تاريخ 30/12/1963 (المتضمن اعتبار (مدرسة الصفاء في برج حمود مسجلة على اسم السيدين عبد الأمير غريب ومحمود سليم نجم)،
بناء على المرسوم رقم 7202 تاريخ 19/2/1974 (القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 14962 تاريخ 30/12/1963 المتضمنة حصر إجازة المدرسة المذكورة باسم السيد محمود سليم نجم واقتصارها على المرحلة الابتدائية)،
بناء على المرسوم رقم 8934 تاريخ 25/9/1974 (القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 7202 تاريخ 25/9/1974 بحيث تضم الإجازة للسيد محمود سليم نجم بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، خارجية، مختلطة، في برج حمود على العقارين رقم 4477 و4719 باسم «مدرسة الصفاء»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت الإجازة المعطاة للسيد محمود سليم نجم بفتح مدرسة الصفاء في برج حمود (قضاء المتن) وذلك للأسباب المبينة في الحيثيات أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني