All legislation

مرسوم Decree No. 16888 05/05/2006

نقل اجازة "مدرسة التنشئة الجديدة" الكائنة في عبا (قضاء النبطية) من اسم جمعية المحبة الخيرية التعليمية في عبا (قضاء النبطية) الى اسم جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في عبا (قضاء النبطية).

Type
مرسوم · Decree
Number
16888
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2403-2404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16888 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية»،

بناء على المرسوم رقم 6072 تاريخ 14/8/2001 (المتضمن نقل إجازة «مدرسة كفردونين الأهلية» من اسم السيد مصباح شريف خطاب إلى اسم جمعية المحبة الخيرية الاجتماعية في بيروت)،

بناء على القرار رقم 631/م/2005 تاريخ 1/6/2005 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من كفردونين (قضاء بنت جبيل) إلى عبا (قضاء النبطية) وتغيير اسمها لتصبح باسم مدرسة التنشئة الجديدة)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شادي رمال والمسجل برقم 6305 تاريخ 6/9/2005 (المتضمن تنازل جمعية المحبة الخيرية الاجتماعية في بيروت عن كامل حقوقها في إجازة «مدرسة التنشئة الجديدة» الكائنة في عبا (قضاء النبطية) لصالح جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في عبا)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في عبا المسجل برقم 4455/12 تاريخ 6/9/2005 (المتضمن طلب الموافقة على نقل إجازة المدرسة المذكورة إلى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة «مدرسة التنشئة الجديدة» الكائنة في عبا (قضاء النبطية) على العقار رقم (151) من اسم جمعية المحبة الخيرية الاجتماعية في بيروت إلى اسم جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في عبا (قضاء النبطية)، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني